للنساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك ، وكذلك عمل
المسلمين ( 1 ) .
وفي التذكرة : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنها عورة وليست
كالرجال ( 2 ) . وكذا المنتهى ( 3 ) ، وذلك لانعقاد الاجماع بعد الشيخ أو عدم
الاعتداد بخلافه ، ولذا عقب ذلك في المنتهى بقوله : ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا
شاذا للشيخ لا اعتداد به ( 4 ) .
واستدل في المختلف على جوازه بالاجماع مع نقل خلافه ( 5 ) . وفي موضع من
المنتهى ، وقال بعض منا شاذ لا يلبس المخيط ، وهو خطأ ( 6 ) .
ثم المخيط كله حرام على الرجال موجب للفدية ، ولو في الضرورة ( إلا
السراويل ، فيجوز لبسه ( لفاقد الإزار ، بإجماع العلماء كما في التذكرة ( 7 ) ،
وللأخبار كخبري معاوية بن عمار ( 8 ) المتقدمين ، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر
حمران : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه أزار ( 9 ) .
وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا ولا فداء عليه فيه ( 10 ) . قال في التذكرة عند
علمائنا ( 11 ) ، وفي المنتهى : أنه اتفق عليه العلماء إلا مالكا وأبا حنيفة ( 12 ) ، واستدل
عليه فيهما ( 13 ) . مع ذلك بما في الخلاف من الأصل مع خلو الأخبار عن
الفدية ( 14 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 544 .
( 2 ) تذكرة الفشاء : ج 1 ص 333 س 12 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 783 س 12 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 783 س 13 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 342 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 687 س 10 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 332 س 34 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 115 ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 133 ب 50 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 782 س 8 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 332 س 36 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 782 س 10 .
( 13 ) تذكرة الفشاء : ج 1 ص 2 33 س 37 .
( 14 ) الخلاف : ج 2 ص 297 المسألة 78 .