غير مرقا هما ( 1 ) . واستثناؤهما منقطع ، فإنهما ليسا من هوام جسد الآدمي ، إلا أن
يريد بالجسد أعم منه وبالقائهما القائهما عن البعير كما في السرائر ( 2 )
والجامع ( 3 ) ، ويحتمله كلام النافع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ؟ للأصل وخبر أبي عبد الرحمن
سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يعالج وبر الجمل ، فقال : يلقى عنه الدواب ولا
يدميه ( 6 ) وظاهره الدود .
والأقوى ما في التهذيب ( 7 ) من جواز القاء القراد عن البعير دون الحلم للأخبار
الكثيرة بلا معارض ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : إن ألقى المحرم
القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة ( 8 ) . وفي حسن حريز : إن القراد ليس
من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا يلقيها وألق القراد ( 9 ) .
( يد : لبس الخيط للرجال ) بلا خلاف كما في الغنية ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) وفي
التذكرة عند علماء الأمصار ( 12 ) ، وفي موضع آخر من المنتهى : أجمع العلماء
كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم ( 13 ) .
وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية وحسنه : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت
محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك أزار ، ولا
خفين إلا أن لا يكون لك نعل ( 14 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 554 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 186 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 84 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 250 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 166 ب 80 . من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 338 ذيل الحديث 79 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 165 ب 80 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق ح 2 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع النشية ) : ص 513 س 10 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 781 س 032 ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 332 س 28 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 681 س 29 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 114 - 115 ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 .