يضره ( 1 ) . واشترط أن لا يكون النقل معرضا للسقوط ، وأن يكون المنقول إليه
كالمنقول عنه أو أحرز .
و ( لا ) يجوز ( الالقاء ) للقمل عن الجسد ، قال ابن زهرة : بلا خلاف
أعلمه ( 2 ) وينص عليه ما مر من خبر الحسين بن أبي العلاء ، ( 3 ) وقول الصادق عليه السلام
في صحيح معاوية : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ( 4 ) .
ويعضده أخبار أخر ، وما أوجب منها الفداء في إلقائه ، كصحيح حماد ( 5 ) وابن
مسلم ( 6 ) المتقدمين .
وأما خبر مرة مولى خالد أنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يلقي القملة ،
فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة ( 7 ) . فبعد التسليم يمكن تقييده
بالايذاء .
وأما إلقاء غيره من الهوام ، فحرمه المصنف ، لأن قتلها إنما حرم للترفه بفقدها
لا لحرمتها ، وقد يمنع ( إلا القراد والحلم ) وهي كبار القردان ، قيل : أو
صغارها ، وعن الأصمعي : أول ما يكون القراد يكون قمقاما ، ثم جمنانا ، ثم
قرادا ثم حلما ( 8 ) .
وأما جواز إلقائهما عن الجسد فللأصل والضرر ، ولأنهما ليسا من هوامه ،
وصحيح معاوية المتقدم ، وصحيح ابن سنان سأل الصادق عليه السلام أرأيت إن
وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ فقال : نعم ، وصغار لهما أنهما رقيا في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 24 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقية الكفارات ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقية الكفارات ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
( 8 ) نقله عنه في تهذيب اللغة : ج 5 ص 108 مادة " حلم " .