وفي جمل العلم والعمل ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والدروس : إنه الكذب
والسباب ( 3 ) ، وحكي عن أبي علي ( 4 ) ، وبه صحيح معاوية بن عمار عن
الصادق عليهم السلام ( 5 ) . وفي الجمل والعقود : إنه الكذب على الله ( 6 ) . وفي المهذب ( 7 )
والغنية ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والإشارة ( 10 ) : أنه الكذب على الله ورسوله أو أحد
الأئمة عليه السلام . وفي الغنية : إنه عندنا كذلك ( 11 ) .
وفي المختلف : أنه لا حجة عليه ، وإن تمسكوا بالأصل ، فلا عبرة به مع
المنافي ، وإن تمسكوا بأنه المبطل للصوم فهو المحرم هنا ، منعنا الملازمة ( 12 ) .
وفي التبيان : الأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها ( 13 ) ،
وتبعه الراوندي في فقه القرآن ( 14 ) . ثم غلط الشيخ من خصه بما يحرم على المحرم
لاحرامه ويحل له لو لم يكن محرما بأنه تخصيص بلا دليل ( 15 ) .
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : أنه الكذب والمفاخرة ( 16 ) . وجعله
في المختلف دليل مختاره ، لأن المفاخرة لا ينفك عن السباب ، فإنها إنما تتم بذكر
فضائل نفسه وسلبها عن خصمه ، وسلب رذائل عن نفسه وإثباتها لخصمه ، وهو
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 65 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 84 .
( 3 ) ا لدروس الشرعية : ج 1 ص 387 درس 101 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 84 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 108 ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 6 ) الجمل والعقود : ص 135 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 221 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 17 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 460 .
( 10 ) إشارة السبق : ص 128 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 17 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 85 .
( 13 ) التبيان : ج 2 ص 164 .
( 14 ) فقه القرآن : ج 1 ص 283 .
( 15 ) التبيان : ج 2 ص 164 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 109 ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .