تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الله تعالى أو الآدميون ، سواء كانت مثمرة كالنخل والكرم أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف ( 1 ) . فكأنه أراد بشجر الفواكه ما جرت العادة بغرسه توسعا . ( و ) إلا ( الإذخر ، كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) وغيرها ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها من شجرة الحرم - والإذخر ( 12 ) . وفي خبر آخر له : حرم الله حرمه بريدا في بريد ، أن يختلى خلاه ، ويعضد شجره إلا الإذخر ( 13 ) . وما روي أنه صلى الله عليه وآله قال لحرم مكة : لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا المعرف ، فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا . وفي خبر آخر : لصاغتنا وقبورنا . وفي خبر آخر : فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال صلى إليه عليه وآله : إلا الإذخر ( 14 ) . وفي التذكرة ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) الاجماع ، ويحتمله الغنية ( 17 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 6 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 499 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 354 . ( 4 ) الوسيلة : ص 162 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 381 ذيل الحديث 1329 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 220 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 20 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 554 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 185 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 85 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 14 ) أنظر صحيح مسلم : ج 2 ص 986 ومه 9 ح 1353 و 1355 باختلاف . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 13 . ( 16 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 798 س 2 . ( 17 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 21 .