الله تعالى أو الآدميون ، سواء كانت مثمرة كالنخل والكرم أو غير مثمرة
كالصنوبر والخلاف ( 1 ) . فكأنه أراد بشجر الفواكه ما جرت العادة بغرسه توسعا .
( و ) إلا ( الإذخر ، كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 )
والتهذيب ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) والنافع ( 10 )
والشرائع ( 11 ) وغيرها ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله
في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها من شجرة الحرم -
والإذخر ( 12 ) .
وفي خبر آخر له : حرم الله حرمه بريدا في بريد ، أن يختلى خلاه ، ويعضد
شجره إلا الإذخر ( 13 ) .
وما روي أنه صلى الله عليه وآله قال لحرم مكة : لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا
ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا المعرف ، فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر
فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا . وفي خبر آخر : لصاغتنا وقبورنا . وفي خبر آخر : فإنه
لقينهم ولبيوتهم فقال صلى إليه عليه وآله : إلا الإذخر ( 14 ) . وفي التذكرة ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) الاجماع ،
ويحتمله الغنية ( 17 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 6 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 499 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 4 ) الوسيلة : ص 162 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 381 ذيل الحديث 1329 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 220 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 20 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 554 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 185 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 85 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 14 ) أنظر صحيح مسلم : ج 2 ص 986 ومه 9 ح 1353 و 1355 باختلاف .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 13 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 798 س 2 .
( 17 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 21 .