تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الرجل : . لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل ( 1 ) . ( وفي دفع الدعوى الكاذبة ) بالصيغتين ( إشكال ) من العمومات والنصوص ( 2 ) على وجوب الكفارة في الصادق ، ومن أنه لا ضرر ولا حرج في الدين ، وربما وجب عقلا وشرعا ، وهو الأقوى ، ولا ينافيه وجوب الكفارة . وقال أبو علي : ما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك ، قال في المختلف : وهذا لا بأس به ( 3 ) . ( يج : قتل هوام الجسد ) كما في الشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) ( كالقمل وغيره ) كالصئبان والبرغوث والقراد والحلمة ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ( 6 ) . وفي صحيح زرارة : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ( 7 ) . وأفتى الصدوق في المقنع بمضمون الأول ، وروى الثاني ( 8 ) . وفي النهاية ( 9 ) والسرائر : لا يجوز له قتل شئ من الدواب ( 10 ) . وفي الكافي : إن مما يجتنبه المحرم قتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه ( 11 ) . والدواب يشمل هوام الجسد ، وكذا يشملها قول المبسوط : لا يجوز له قتل شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما ( 12 ) . ونص الأكثر على خصوص القمل ، وبه
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : ص 294 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 87 ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 250 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 84 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 8 ) المقنع : ص 75 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 476 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 545 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 203 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 203 .