الرجل : . لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل ( 1 ) .
( وفي دفع الدعوى الكاذبة ) بالصيغتين ( إشكال ) من العمومات
والنصوص ( 2 ) على وجوب الكفارة في الصادق ، ومن أنه لا ضرر ولا حرج
في الدين ، وربما وجب عقلا وشرعا ، وهو الأقوى ، ولا ينافيه وجوب الكفارة .
وقال أبو علي : ما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفو عنها
ما لم يدأب في ذلك ، قال في المختلف : وهذا لا بأس به ( 3 ) .
( يج : قتل هوام الجسد ) كما في الشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) ( كالقمل وغيره )
كالصئبان والبرغوث والقراد والحلمة ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن
عمار : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ( 6 ) . وفي
صحيح زرارة : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ( 7 ) . وأفتى الصدوق في المقنع
بمضمون الأول ، وروى الثاني ( 8 ) .
وفي النهاية ( 9 ) والسرائر : لا يجوز له قتل شئ من الدواب ( 10 ) . وفي الكافي :
إن مما يجتنبه المحرم قتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب
ما لم يخف شيئا منه ( 11 ) .
والدواب يشمل هوام الجسد ، وكذا يشملها قول المبسوط : لا يجوز له قتل
شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما ( 12 ) . ونص الأكثر على خصوص القمل ، وبه
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : ص 294 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 87 ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 250 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 84 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 166 ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 8 ) المقنع : ص 75 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 476 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 545 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 203 .