يعم ما أنبته في ملكه أو غيره ، وهو فتوى النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 )
والنزهة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) .
وقيده ابنا زهرة ( 6 ) والبراج ( 7 ) والكيدري ( 8 ) بملكه ، ولا فرق بين أن يكون
من الجنس الذي من شأنه أن ينبته الآدميون - كشجر الفواكه - أو لا .
وإذا جعل " ملكه " في الكتاب مصدرا ، وكان المعنى كون النبات في ملكه لما
ينبت ، عم الأمرين ، أعني : ما ينبت في أرض مملوكة له ، وما أنبته في أرض
مباحة ، فإنهما في ملكه أي مملوكان له .
والثاني : ما ينبت في الحل في ملكه أو أرض مباحة فقلعه أو قطعه وغرسه في
الحرم كما نص عليه في الخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) . وما نبت في ملكه من الحرم
فقلعه أو قطعه وغرسه في غيره منه وما كان بذرا فانبته في الحرم ، وما غصبه أو
سرقه فغرسه في الحرم كذلك ، لعموم الخبر والفتاوى ، ولا يعمه النبات في ملكه .
( وإلا شجر الفواكه ) لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد ومرسل
عبد الكريم : لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة ( 11 ) . وقطع به الشيخ ( 12 )
في كتبه والأكثر ، ولم يستثن في الإقتصاد ( 13 ) سواه .
وفي الخلاف : الاجماع على نفي الضمان عما جرت العادة بغرس الآدمي له ،
نبت لغرسه أو لا ( 14 ) . وفي التذكرة : شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه ، سواء أنبته
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 499 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 554 .
( 4 ) نزهة الناظر : ص 60 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 797 س 32 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 21 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 223 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 1 ص 223 .
( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 407 المسألة 280 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 173 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 5354 الجمل والعقود : ص 134 ، والنهاية ونكتها : ج 1 ص 499 .
( 13 ) الإقتصاد : ص 302 .
( 14 ) الخلاف : ج 2 ص 408 المسألة 280 .