تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
يعم ما أنبته في ملكه أو غيره ، وهو فتوى النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والنزهة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) . وقيده ابنا زهرة ( 6 ) والبراج ( 7 ) والكيدري ( 8 ) بملكه ، ولا فرق بين أن يكون من الجنس الذي من شأنه أن ينبته الآدميون - كشجر الفواكه - أو لا . وإذا جعل " ملكه " في الكتاب مصدرا ، وكان المعنى كون النبات في ملكه لما ينبت ، عم الأمرين ، أعني : ما ينبت في أرض مملوكة له ، وما أنبته في أرض مباحة ، فإنهما في ملكه أي مملوكان له . والثاني : ما ينبت في الحل في ملكه أو أرض مباحة فقلعه أو قطعه وغرسه في الحرم كما نص عليه في الخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) . وما نبت في ملكه من الحرم فقلعه أو قطعه وغرسه في غيره منه وما كان بذرا فانبته في الحرم ، وما غصبه أو سرقه فغرسه في الحرم كذلك ، لعموم الخبر والفتاوى ، ولا يعمه النبات في ملكه . ( وإلا شجر الفواكه ) لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد ومرسل عبد الكريم : لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة ( 11 ) . وقطع به الشيخ ( 12 ) في كتبه والأكثر ، ولم يستثن في الإقتصاد ( 13 ) سواه . وفي الخلاف : الاجماع على نفي الضمان عما جرت العادة بغرس الآدمي له ، نبت لغرسه أو لا ( 14 ) . وفي التذكرة : شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه ، سواء أنبته
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 499 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 354 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 554 . ( 4 ) نزهة الناظر : ص 60 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 797 س 32 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 21 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 223 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 1 ص 223 . ( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 407 المسألة 280 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 354 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 173 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 5354 الجمل والعقود : ص 134 ، والنهاية ونكتها : ج 1 ص 499 . ( 13 ) الإقتصاد : ص 302 . ( 14 ) الخلاف : ج 2 ص 408 المسألة 280 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 365 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي