تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
بأس به ، وأما قوله : لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية ( 1 ) . وما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم إنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن المحرم قال لأخيه : لا لعمري ، قال : ليس هذا بجدال ، إنما الجدال لا والله وبلى والله ( 2 ) . وعنه عن أحدهما عليهما السلام مثله ( 3 ) . ثم الأقرب كما في التذكرة ( 4 ) والمنتهى حصول الجدال بإحدى اللفظتين وعدم التوقف عليهما ( 5 ) ، وبه قطع في التحرير ( 6 ) وفي الإنتصار ( 7 ) وجمل العلم والعمل : إنه الحلف بالله ( 8 ) ، وهو أعم من الصيغتين ، ويؤيده عموم لفظ الجدال ، لكن لا في خصومة ، واحتمال الحصر في الأخبار الإضافية والتفسير باللفظين التخصيص بالرد المؤكد بالحلف بالله لا بغيره . وقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية : واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ( 9 ) ، ونحوه عدة أخبار ( 10 ) . وهي تحتمل التقييد باليمين التي هي جدال ، وإنما أطلقت ، لأن المقصود فيها بيان ما يوجب الكفارة منها ، والفصل بين الصادقة والكاذبة . ثم ظاهر الكتاب والدروس العموم لما يكون لخصومة وغيرها ( 11 ) . وقال الصادق عليه السلام لزيد الشحام فيما رواه الصدوق في معاني الأخبار : والجدال هو قول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 109 ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 96 ح 261 . ( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 95 ح 259 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 355 س 15 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 4 84 س 32 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 121 س 33 . ( 7 ) الإنتصار : ص 95 . ( 8 ) جمل العمل والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 66 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 281 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام . ( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 386 درس 101 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 370 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي