عليه فله قلعها ( 1 ) . وخبره أيضا عنه عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في
الحرم ، قال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في
منزله وهو له فليقلعها ( 2 ) .
ولما اختص المنزل اقتصر عليه في التهذيب ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، كما
اختص الأول بالدار من مدر أو غيره وهي المنزل هنا ، فاقتصر عليها في النهاية ( 6 )
والمهذب ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) والنزهة ( 11 ) .
ثم الخبران وهذه الفتاوى يعم ما أنبته الانسان في ملكه أو أنبته الله فيه ، بل
الأخير ظهر منها . ونص في المبسوط ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) على ما أنبته الله فيه ، فغيره
أولى .
واقتصر في الغنية ( 14 ) والإصباح على ما غرسه الانسان في ملكه ( 15 ) . وفي
الجمل والعقود : ولا يقلع شجرا نبت في الحرم إلا شجر الفواكه والإذخر ، ولا
حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان ( 16 ) . وظاهره اختصاص ذلك بالحشيش .
وسمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : إلا ما أنبته أنت وغرسته ( 17 ) ، وهو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 173 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 174 ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 380 ذيل الحديث 1325 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 8 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 798 س 4 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 499 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 220 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 554 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 185 .
( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 332 .
( 11 ) نزهة الناظر : ص 61 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 9 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 21 .
( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 460 .
( 16 ) الجمل والعقود : ص 134 . .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 173 ب 86 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .