تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ولو قطع عضوا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شئ ، وفاقا للتذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف . ( ي : ) ولا اختصاص له بالمحرم ( قطع الشجر والحشيش ) النابتين في الحرم بالنصوص ( 3 ) والاجماع ، ولا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم وغيره ، ولا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما ، والنصوص ناطقة بالأمرين . والقطع يعم القلع وقطع الغصن والورق والثمر ، والأمر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سأل أحدهما عليه السلام المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال : نعم ، قال : فمن الحرم ؟ قال : لا ( 4 ) ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته ( 5 ) . وقوله صلى الله عليه وآله : لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ( 6 ) . وفي التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والدروس جواز قطع اليابس ( 9 ) ، فإنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد . قلمت : لكن النصوص عامة خلالا يختلي خلاها ، قال في التذكرة : نعم لا يجوز قلعه ، فإن قلعه فعليه الضمان ، لأنه لو لم يقلع لنبت ثانيا ، ذكره بعض الشافعية ، ولا بأس ( 10 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 338 س 18 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 793 س 5 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 172 ب 86 من أبواب تروك الاحرام . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 172 ب 85 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 173 ب 86 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 6 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 44 ح 56 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 15 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 8 . ( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 389 درس 102 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 1 .