ولو قطع عضوا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شئ ، وفاقا للتذكرة ( 1 )
والمنتهى ( 2 ) لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق
والنتف .
( ي : ) ولا اختصاص له بالمحرم ( قطع الشجر والحشيش ) النابتين في
الحرم بالنصوص ( 3 ) والاجماع ، ولا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم
وغيره ، ولا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما ، والنصوص ناطقة بالأمرين .
والقطع يعم القلع وقطع الغصن والورق والثمر ، والأمر كذلك لعموم نحو خبر
ابن مسلم سأل أحدهما عليه السلام المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال : نعم ،
قال : فمن الحرم ؟ قال : لا ( 4 ) ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : كل شئ ينبت
في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته ( 5 ) . وقوله صلى الله عليه وآله :
لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ( 6 ) .
وفي التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والدروس جواز قطع اليابس ( 9 ) ، فإنه كقطع
أعضاء الميتة من الصيد .
قلمت : لكن النصوص عامة خلالا يختلي خلاها ، قال في التذكرة : نعم لا يجوز
قلعه ، فإن قلعه فعليه الضمان ، لأنه لو لم يقلع لنبت ثانيا ، ذكره بعض الشافعية ، ولا
بأس ( 10 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 338 س 18 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 793 س 5 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 172 ب 86 من أبواب تروك الاحرام .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 172 ب 85 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 173 ب 86 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 6 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 44 ح 56 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 15 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 8 .
( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 389 درس 102 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 1 .