يستطيع الصلاة ( 1 ) .
وحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام غن المحرم يحتجم ؟ فقال : لا ، إلا أن لا
يجد بدا فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم ( 2 ) . وخبر الحسن الصيقل عنه عليه السلام
في المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن يخاف التلف ، ولا يستطيع الصلاة ، وقال :
إذا آذاه الدم فلا بأس به ( 3 ) .
( وإن كان ) الادماء ( بحك الجلد ) لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن
يزيد : ويحك الجسد ما لم يدمه ( 4 ) وصحيح معاوية بن عمار : سأله عليه السلام عن
المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ( 5 ) . واقتصر
عليه في الإقتصاد ( 6 ) والكافي ( 7 ) ، كما ليس في الإستبصار إلا الاحتجام ( 8 ) .
( أو السواك ) لحسن الحلبي سأله عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، ولا
يدمي ( 9 ) . وأقتصر عليهما القاضي ( 10 ) ، وفي النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والسرائر ( 13 )
والجامع ( 14 ) ذكرهما مع الاحتجام خاصة . وفي المقنعة معه والاقتصاد وفيها :
لا يحتجم ولا يفتصد إلا أن يخاف على نفسه التلف ( 15 ) ، وفي جمل العلم والعمل ذكر
الاحتجام والافتصاد وحك الجلد حتى يدمي خاصة ( 16 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 143 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 144 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 159 ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق ح 1 .
( 6 ) الإقتصاد : ص 302 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 8 ) الإستبصار : ج 2 ص 183 باب 110 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 159 ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 221 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 478 و 479 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 546 و 547 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 184 .
( 15 ) المقنعة : ص 432 .
( 16 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 66 .