وفي الخلاف ( 1 ) والنافع : كراهية الاحتجام ( 2 ) ، وفي المصباح ( 3 ) ومختصر
كراهيته والفصد ، وفي الجمل والعقود ( 4 ) والوسيلة كراهية الادماء بالحك أو
السواك ( 5 ) ، ولم يذكر فيهما غيرهما . والشرائع يحتمل كراهية اخراج الدم مطلقا ،
وكراهية الادماء بالحك أو السواك خاصة ( 6 ) ، كل ذلك للأصل ، وإطلاق نحو قول
الصادق عليه السلام في صحيح حريز : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع
الشعر ( 7 ) .
وصحيح معاوية بن عمار سأله عليه السلام المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قال : فإن أدمى
يستاك ؟ قال : نعم ، هو ( من ) السنة ( 8 ) . وخبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام عن
المحرم يحتجم ؟ قال : لا أحبه ( 9 ) .
( ح : قص الأظفار ) للأخبار ( 10 ) ، وإجماع علماء الأمصار كما في
التذكرة ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) ، إلا أن تؤذيه فيقص ويكفر ، لقول الصادق عليه السلام لمعاوية بن
عمار في الصحيح إذ سأله عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه : لا
يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقلمها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة
من طعام ( 13 ) .
وفي حكم القصر الإزالة بغيره ، وفي حكم الكل البعض كما في التذكرة ( 14 )
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 315 المسألة 110 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 85
( 3 ) مصباح المتهجد : ص 620 .
( 4 ) الجمل والعقود : ص 136 .
( 5 ) الوسيلة : ص 164 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 144 ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 158 ب 71 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 144 ب 62 من أبواب تروك أفي حرام ح 4 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 161 ب 77 من أبواب تروك الاحرام ح 9 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 339 س 21 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 794 س 34 .
( 13 ) الكافي : ج 4 ص 360 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 161 ب 77 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 339 س 27 .