للأصل ، واختصاص المنع من الأدهان بحال الاحرام ، وإطلاق الأخبار باستعمالها
قبله ، إلا ما سمعته الآن من خبر ابن مسلم مع تضمنه الكراهية واحتماله الدهن
الطيب .
وفي التذكرة ( 1 ) والمنتهى : الاجماع على الجواز من غير اشتراط ، لزوال
عينه ( 2 ) ، واشترطه بعضهم للخبر ، والتسوية بين الابتداء والاستدامة .
( ويجوز ) للمحرم ( أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج )
اختيارا : للأصل والاجماع كما في التذكرة ( 3 ) ، ونفى عنه الخلاف في الخلاف ( 4 )
والدروس ( 5 ) .
( ز : اخراج الدم اختيارا على رأي ) وفاقا للمقنعة ( 6 ) وجمل العلم
والعمل ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والاستبصار ( 11 ) والتهذيب ( 12 )
والاقتصاد ( 13 ) والكافي ( 14 ) والغنية ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والمهذب ( 7 1 ) والجامع ( 18 )
لقول الباقر أعين في خبر زرارة : لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 335 س 34 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 787 س 33 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 5 33 س 21 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 303 مسألة 90 .
( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 375 درس 99 .
( 6 ) المقنعة : ص 432 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 66 .
( 8 ) المراسم : ص 106 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 479 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 11 ) الإستبصار : ج 2 ص 184 ذيل الحديث 610 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 313 ذيل الحديث 1046 .
( 13 ) الإقتصاد : ص 302 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 23 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 547 .
( 17 ) المهذب : ج 1 ص 221 .
( 18 ) الجامع للشرائع : ص 184 .