تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
يغتسل للاحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر ( 1 ) . وصحيح هشام بن سالم سأله عليه السلام عن الدهن بعد الغسل للاحرام ، فقال : قبل وبعد ومع ، ليس به بأس ( 2 ) . فإن الظاهر بقاؤه عليه إلى الاحرام وتساوي الابتداء والاستدامة . وقد يمنع الأمران ، ويعضد منع الأول صحيح ابن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى ( 3 ) . ( و ) الأدهان ( بما فيه طيب وإن كان قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى ) ما ( بعد الاحرام ) كما في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 7 ) ، ويعطيه كلام الخلاف ، لحرمة الطيب ابتداء واستدامة ( 8 ) . ولنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وصحيحه : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ( 9 ) . وفي الجمل العقود ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والمهذب ( 12 ) الكراهية ، لجوازه ما دام محلا ، غايته وجوب الإزالة ( 13 ) فورا بعد الاحرام . ( ولو لم تبق ) رائحته أو استعمل ما لا رائحة له ( جاز ) وإن بقيت عينه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 106 ب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق ح 6 . ( 3 ) المصدر السابق ح 3 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 321 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 546 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 250 . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 301 المسألة 86 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 104 ب 29 من أبواب تروح الاحرام ح 1 . ( 10 ) الجمل والعقود : ص 136 . ( 11 ) الوسيلة : ص 164 . ( 12 ) المهذب : ج 1 ص 221 . ( 13 ) في خ : " إزالته " .