ا لمقنع ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والاقتصاد ( 6 )
والمصباح ( 7 ) ومختصره والوسيلة ( 8 ) .
والشرائع ( 9 ) والجامع ( 10 ) ، لقوله صلى الله عليه وآله : الحاج أشعث أغبر ( 11 ) ، وفي خبر آخر :
سئل عليه السلام ما الحاج ؟ فقال : الشعث التفل ( 12 ) .
وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن
حتى تحل ( 13 ) . وفيما مر من حسن معاوية : لا تمس شيثا من الطيب وأنت محرم
ولا من الدهن ( 14 ) ، وظاهر الخلاف الاجماع ( 15 ) ، وصريح المفيد إباحة غير الطيب
من الأدهان ( 16 ) ، وقد يظهر من الجمل والعقود ( 17 ) والكافي ( 18 ) وأمر اسم ( 19 ) للأصل ،
واحتمال حسن معاوية الكراهية للفظ " لا ينبغي " .
ولما نص من الأخبار على جواز الادهان بها بعد الغسل قبل الاحرام ،
كصحيح الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد
الغسل ؟ قال : نعم . قال : فأدهنا عنده بسليخة بان ( 20 ) ، وذكر أن أباه كان يدهن بعدما
هامش
( 1 ) المقنع : ص 72 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 حس 302 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 303 المسألة 90 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 478 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 6 ) الإقتصاد : ص 301 .
( 7 ) مصباح المتهجد : ص 620 .
( 8 ) الوسيلة : ص 162 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 250 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 184 .
( 11 ) الحاري الكبير : ج 4 ص 110 .
( 12 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 967 ح 2896 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 104 ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 105 ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 15 ) الخلاف : ج 2 ص 303 المسألة 90 .
( 16 ) المقنعة : ص 432 .
( 17 ) الجمل والعقود : ص 136 .
( 18 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 19 ) المراسم : ص 106 .
( 20 ) سليخة بان : " السليخة : نوع من العطر ، كأنه قشر منسلخ . والبان : شجر ، ولحب ثمره دهن
طيب " ( مجمع البحرين : ج 2 ص 434 ) .