للعمومات والخصوصات وهي كثيرة ، وفي التذكرة ( 1 ) والمنتهى : الاجماع عليه ( 2 ) ،
وكرهه الشيخ في الجمل ( 3 ) والقاضي في المهذب ( 4 ) وشرح جمل العلم والعمل ( 5 ) ،
ولعله للأصل ، مع زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه
بالظواهر ، وقد تعطي عبارتا النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) الحرمة وإن اضطر إليه .
( ه : النظر في المرآة على رأي ) وفاقا للتهذيب ( 8 ) والمبسوط ( 9 )
والنهاية ( 10 ) والمقنع ( 11 ) والكافي ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والاقتصاد ( 4 1 ) والجامع ( 15 ) ،
للأخبار الصحيحة ( 16 ) . وفي حسن معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام : فإن نظر
فليلب ( 17 ) .
وفي الجمل والعقود ( 18 ) والوسيلة ( 19 ) والمهذب ( 20 ) والغنية ( 21 ) والنافع : إنه
مكروه ( 22 ) ، وكذا الخلاف ( 23 ) ، ولكنه يحتمل إرادة الحرمة .
( و : الادهان بالدهن مطلقا ) كان فيه طيب أو لا ( اختيارا ) كما في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 335 س 37 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 788 س 3 .
( 3 ) الجمل والعقود : ص 136 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 221 .
( 5 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 216 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 302 ذيل الحديث 1028 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 .
( 11 ) المقنع : ص 73 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 546 .
( 14 ) الإقتصاد : ص 302 .
( 15 ) الجامع للشرائع : ص 184 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 114 ب 34 من أبواب تروك الاحرام .
( 17 ) المصدر السابق ح 4 .
( 18 ) الجمل والعقود : ص 136 .
( 19 ) الوسيلة : ص 164 .
( 20 ) المهذب : ج 1 ص 221 .
( 21 ) الغنية ( الجوامع النشية ) : ص 515 س 25 .
( 22 ) المختصر النافع : ص 85
( 23 ) الخلاف : ج 2 ص 319 المسألة 119 .