والمبسوط ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والجامع ( 5 ) للأخبار ( 6 ) وهي كثيرة .
وفي الإقتصاد ( 7 ) والجمل والعقود ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والغنية ( 10 ) والنافع ( 11 ) :
إنه مكروه للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة : لا يكحل المحرم
عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي ( 12 ) . فإن الظاهر أن الكحل
الفارسي هو الأثمد الفارسي ، وقد يمنع .
وفي صحيح فضالة وصفوان : لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه
طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا ( 13 ) . لعموم ما لم يكن فيه طيب ، وتخصيص النهي
بما للزينة ، فلا يمنع الاكتحال لا بها ولا بالسواد ، وإن احتمل النهي عما يتسبب
للزينة وإن لم يقصد به .
وفي خبر أبي بصير : تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود
للزينة ( 14 ) ، كذا في الفقيه ( 15 ) والمقنع ( 16 ) بلام واحدة ، وهو أظهر في التخصيص ، وما
في الخلاف من الكراهية يحتمل الحرمة .
( و ) الاكتحال ( بما فيه طيب ) رائحته موجودة وفاقا للمشهورة ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 2 ) المراسم : ص 106 .
( 3 ) الوسيلة : ص 163 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 546 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 184 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 111 ب 33 من أبواب تروك الاحرام .
( 7 ) الإقتصاد : ص 302 .
( 8 ) الجمل والعقود : ص 136 .
( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 313 المسألة 106 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 15 .
( 11 ) مختصر النافع : ص 85 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 112 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 111 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 113 ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 13 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 347 ح 2647 .
( 16 ) المقنع : ص 73 .