بن عمار : ولا يمسك عليها من الريح المنتنة ( 1 ) .
وفي صحيح ابن سنان : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه ( 2 ) . وفي
حسن الحلبي : ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة ( 3 ) . وذكر ابن زهرة أنه لا
يعلم فيه خلافا ( 4 ) .
( و ) يجب أن ( يزيل ما أصاب الثوب منه ) أو نزعه فورا كما في
التحرير ( 5 ) ، ويفهم من التذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) لحرمة الاستدامة كالابتداء . وهل
يجب أمر الحلال با لإزالة أو يجوز بنفسه ؟ نص التهذيب ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 )
والمنتهى ( 11 ) الثاني ، لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير ، في محرم
أصابه طيب : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله ( 12 ) . ولأنه مزيل للطيب تارك له
لا متطيب ، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بنية تركها .
ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله لمن رأى عليه طيبا : إغسل عنك الطيب ( 13 ) . والأحوط
الأول كما يظهر من الدروس ( 14 ) إذا أمكن ، خصوصا إذا أمكن نزعه ليغسل ، ولعل
المجوز إنما جوزه في غيره .
( د : الاكتحال بالسواد على رأي ) وفاقا للمقنعة ( 15 ) والنهاية ( 16 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 101 ب 24 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق ح 3 .
( 3 ) المصدر السابق ح 1 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 24 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 121 س 3 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 33 س 11 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 785 س 25 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 299 ذيل الحديث 1016 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 121 س 3 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 11 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 785 س 25 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 99 ب 22 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 13 ) صحيح البخاري : ج 2 ص 167 ب 17 ، المغني لابن قدامة : ج 2 ص 227 .
( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 374 درس 99 .
( 15 ) المقنعة : ص 432 .
( 16 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 .