تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
بن عمار : ولا يمسك عليها من الريح المنتنة ( 1 ) . وفي صحيح ابن سنان : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه ( 2 ) . وفي حسن الحلبي : ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة ( 3 ) . وذكر ابن زهرة أنه لا يعلم فيه خلافا ( 4 ) . ( و ) يجب أن ( يزيل ما أصاب الثوب منه ) أو نزعه فورا كما في التحرير ( 5 ) ، ويفهم من التذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) لحرمة الاستدامة كالابتداء . وهل يجب أمر الحلال با لإزالة أو يجوز بنفسه ؟ نص التهذيب ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) الثاني ، لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير ، في محرم أصابه طيب : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله ( 12 ) . ولأنه مزيل للطيب تارك له لا متطيب ، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بنية تركها . ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله لمن رأى عليه طيبا : إغسل عنك الطيب ( 13 ) . والأحوط الأول كما يظهر من الدروس ( 14 ) إذا أمكن ، خصوصا إذا أمكن نزعه ليغسل ، ولعل المجوز إنما جوزه في غيره . ( د : الاكتحال بالسواد على رأي ) وفاقا للمقنعة ( 15 ) والنهاية ( 16 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 101 ب 24 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق ح 1 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 24 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 121 س 3 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 33 س 11 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 785 س 25 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 299 ذيل الحديث 1016 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 121 س 3 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 11 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 785 س 25 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 99 ب 22 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 13 ) صحيح البخاري : ج 2 ص 167 ب 17 ، المغني لابن قدامة : ج 2 ص 227 . ( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 374 درس 99 . ( 15 ) المقنعة : ص 432 . ( 16 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 .