وخصوص هذا الخبر ، وعموم ما أوجب الامساك عن الرائحة الطيبة . وظاهر
النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والجامع ( 4 ) العدم ، وأظهر منها الإستبصار ( 5 )
للأصل ، والفرق بين تعمد الشم وما يؤدي إليه من المباشرة والأكل ، وأن يصيبه
الرائحة في طريقه .
ولقول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن الحكم : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين
الصفا والمروة ، من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه ( 6 ) . ويجوز اختصاصه
بما بينهما كما يظهر من التهذيب ( 7 ) والدروس ( 8 ) ، ولعله للضرورة .
وتعمد الاجتياز في طريق يؤدي إلى الشم كتعمد المباشرة ، ويجوز أن يريدوا
العدم إذا لم يؤد إلى الشم .
( ولا يقبض ) على أنفه ( من ) الرائحة ( الكريهة ) وفاقا للمقنع ( 9 )
والمقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والسرائر ( 13 ) وغيرها ، أي يحرم كما
في الإقتصاد ( 14 ) والجمل والعقود ( 15 ) والوسيلة ( 16 ) والغنية ( 7 1 ) والمهذب ( 18 )
والجامع ( 19 ) والإشارة ( 20 ) والدروس ( 21 ) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 9 31 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 545 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 186 .
( 5 ) الإستبصار : ج 2 ص 180 - 181 ذيل الحديث 599 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 98 ب 20 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 300 ذيل الحديث 1017 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 373 درس 99 .
( 9 ) المقنع : ص 72 .
( 10 ) المقنعة : ص 432 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 319 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 546 .
( 14 ) الإقتصاد : ص 302 .
( 15 ) الجمل والعقود : ص 135 .
( 16 ) الوسيلة : ص 162 .
( 17 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 23 .
( 18 ) المهدب : ج 1 ص 221 .
( 19 ) الجامع للشرائع : ص 184 .
( 20 ) إشارة السبق ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 604 .
( 21 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 374 درس 99 .