تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
المبسوط ، قال : وقد ألحق بذلك الورس ( 1 ) . وهذا إشارة إلى تنزيل ما حصر المحرم أو الطيب فيها على التغليظ ، ولا أرى جهة لترك المصنف الورس . وجعل الشيخ له ملحقا مع النص عليه فيما سمعته من الأخبار ، وخلوها من العود ، وخلو ما تضمنه من التنصيص على التحريم . ( ويجوز السعوط ) بما فيه طيب ( مع الضرورة ) لما عرفت مع صحيح إسماعيل بن جابر : إنه عرضت له ريح في وجهه وهو محرم ، فوصف له الطبيب سعوطا فيه مسك ، فسأل الصادق عليه السلام فقال : استعط به ( 2 ) . وينبغي أن لا يكون فيه إشكال ، وإن نسبه في التحرير ( 3 ) إلى الصدوق ، كما لا إشكال في حرمته إلا لضرورة . وإن قال في التذكرة ( 4 ) والمنتهى : إن الوجه المنع منه ( 5 ) ، وهو قد يشعر باحتمال الجواز . ( و ) يجوز ( الاجتياز في موضع يباع فيه ) الطيب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه ( و ) كان ( يقبض على أنفه ) كما في الخلاف ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) ، لأنه لم يستعمل أطيب حينئذ ، والأصل الإباحة . ولصحيح ابن بزيع قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فأمسك يبده على أنفه بثوبه من رائحته ( 9 ) . والقبض على الأنف - أي الكف عن الشم - واجب كما هو ظاهر الكتاب والخلاف ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) ، لحرمة الشم إجماعا ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 319 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 97 ب 19 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 113 س 33 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 33 س 19 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 786 س 19 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 307 المسألة 96 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 12 . ( 8 ) الوسيلة : ص 163 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 307 المسألة 96 . ( 11 ) الوسيلة : ص 163 . ( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 113 س 30 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 12 . ( 14 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 785 س 35 .