وفي الخلاف ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) : الاجماع عليه ، وزيد في التهذيب ( 3 ) والنهاية ( 4 )
والسرائر ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة زعفرانها ( 8 ) لاشتمال الخلوق عليه
كما سيظهر ، ولذا أعرض عنه من أعرض .
ولصحيح يعقوب بن شعيب سأله عليه السلام المحرم يصيب ثيابه الزعفران [ من
الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله ( 9 ) وصحيح حماد بن عثمان سأله عليه السلام عن
خلوق الكعبة ] ( 10 ) و ( 11 ) وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام ، فقال : لا بأس
بهما هما طهوران . وخبر سماعة : سأله عليه السلام عن الرجل يصيب توبة زعفران
الكعبة وهو محرم ، فقال : لا بأس به وهو طهور ، فلا تتقه أن يصيبك ( 12 ) .
وأجاز ابن سعيد إذ زاد خلوق القبر ( 13 ) للخبرين ، ولعل المراد به القبر المقدس
النبوي صلى الله عليه وآله .
والخلوق على ما في المغرب والمعرب ضرب من الطيب مائع فيه صفرة ( 14 )
وقال الأثيري في نهايته : طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع
الطيب ، ويغلب عليه الحمرة والصفرة ( 15 ) . وقال ابن جزلة المتطبب في منهاجه : إن
صفته زعفران ثلاثة دراهم قصب الذريرة ، خمسة دراهم أشنه ، درهمان قرنفل
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 307 مسألة 95 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 785 س 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 69 ذيل الحديث 224 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 543 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 96 س 29 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 683 س 2 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 326 س 15 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 98 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 10 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط وخ .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 98 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 99 ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 186 .
( 14 ) لا يوجدان لدينا .
( 15 ) النهاية في غريب الحديث والأثر : ج 2 ص 71 مادة " خلق " .