فعلق بنعله أثم ، وكفر على ما في التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) . ولو فرش
فوق ثوب مطيب ثوبا يمنع رائحته ، ثم جلس أو نام عليه لم يأثم ، ولا يكفي
حيلولة ثياب بدنه .
وفي الخلاف : يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها ، فإن فعل
فعليه الفداء ( 4 ) ، والظاهر كما في المنتهى ( 5 ) إرادته الحرمة كما في المبسوط ( 6 ) . وفي
الخلاف ( 7 ) والتذكرة : إنه يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر ، فإن
جاز عليه أمسك على أنفه ( 8 ) .
وزيد في المبسوط : وكذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك
غير أنه لا يتعلق به فدية ( 9 ) . ونحوه الوسيلة في الحكم بكراهية الجلوس إلى من
تطيب أو مباشر للطيب ( 10 ) .
وفي التذكرة : ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين ،
لأنه يشم الطيب حينئذ ( 1 ) وهو الوجه ، وكذا عند من يباشر العطر إذا شمه ، ويأتي
الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
وفي الخلاف : إن كان الطيب يابسا مسحوقا فإن علق ببدنه منه شئ فعليه
الفدية ، فإن لم يعلق بحال فلا فدية ، وإن كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر
والكافور ، فإن علق ببدنه رائحته فعليه الفدية ( 12 ) . ونحوه المبسوط ، إلا أنه ليس
فيه ذكر المسحوق .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 35 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 786 س 15 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 113 س 32 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 307 المسألة 97 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 785 س 30 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 353 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 307 المسألة 96 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 12 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 353 .
( 10 ) الوسيلة : ص 164 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 13 .
( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 306 المسألة 94 .