تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وقال الصدوق : وقد روي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه ، إنما يكره السك ( 1 ) وضربه ، أن الحناء ليس بطيب ( 2 ) . ففي الأجسام الطيبة الريح وجوه : الأول : حرمتها مطلقا . والثاني : حرمتها إلا الفواكه . والثالث : حرمتها إلا الرياحين . والرابع : حرمتها إلا الفواكه والرياحين . والخامس : حرمتها إلا الفواكه والرياحين وما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منها الطيب والأبازير خلا الزعفران . والسادس : حرمتها إلا الفواكه والأبازير غير الزعفران وما لا يقصد به الطيب ولا يتخذ منه . والسابع : إباحتها إلا ستة . والثامن : إباحتها إلا أربعة . والتاسع إباحتها إلا خمسة ، وفي الأربعة وجهان . وعلى كل فهي محرمة عليه ( أكلا ولو مع الممازجة ) للأخبار ( 3 ) وإجماع علماء الأمصار كما في التذكرة ( 4 ) ( مع بقاء كيفيته ) التي هي الرائحة لا غيرها من لون أو طعم أو غيرهما ، لأنها المتبادرة هنا ، ويحتمل العموم . فلو لم يبق شئ من صفاته بل لو لم يبق رائحته لم يحرم لخروجه بذلك عن اسم الطيب واستعماله ، وأكله عن استعماله وأكله . وقد يتأيد بصحيح عمران الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن المحرم يكون
هامش
( 1 ) السك - بالضم - : نوع من الطيب عربي ( مجمع البحرين : ج 5 ص 270 ) . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 508 ذيل الحديث 3096 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروك الاحرام . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 20 .