قبل أن يغتسل للاحرام ( 1 ) وهو خيرة ابن سعيد ( 2 ) وفتوى التهذيب ، وزاد وقد
روى العود ( 3 ) ، يعني مكان الورس وهو خبر ابن أبي يعفور عنه عليه السلام : الطيب
المسك والعنبر والزعفران والعود ( 4 ) وقد يؤيده خبر التجمير المتقدم ولا ينصان
على تحريمه ولا تعارضان صحيح معاوية .
وفي النهاية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) حصره في ستة ، الأربعة والعود والكافور . وفي
الخلاف : الاجماع على أنه لا كفارة في غيرها ( 7 ) . ودليل الكافور منع الميت
المحرم منه ، فكان الحصر في غيره في الأخبار لقلة استعمال الأحياء له ،
ويجوز أن يكون تبرك العود في الأخبار السابقة لاختصاصه غالبا بالتجمير ،
وكونها فيما يستعمل بنفسه .
وفي الجمل والعقود ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والإشارة في خمسة ( 11 )
باسقاط الورس من الستة ، وهي التي نفى ابن زهرة الخلاف عنها ( 12 ) .
ثم عبارات المبسوط ( 13 ) والكتاب والنافع ( 14 ) والشرائع ( 15 ) والتبصرة ( 16 )
تعطي ما ذكره الشهيد من خروج الرياحين عن مفهوم الطيب حيث حرموا الطيب
مطلقا ، وكرهوا الرياحين . وكذا ظاهر المقنعة حيث نص أولا على وجوب اجتناب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 105 ب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 183 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 299 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 96 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 15 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 476 .
( 6 ) الوسيلة : ص 162 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 303 المسألة 88 .
( 8 ) الجمل والعقود : ص 135 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 220 .
( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 459 .
( 11 ) إشارة السبق : ص 127 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 16 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 319 .
( 14 ) المختصر النافع : ص 85 .
( 15 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 252 .
( 16 ) تبصرة المتعلمين : ص 63 .