تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الطيب كله إلا خلوق الكعبة ، ثم قال : ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ( 1 ) ، وكذا التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ، لائه بعد ما حرم فيها الطيب مطلقا قشم النبات الطيب إلى ما عرفت سابقا من الأقسام الثلاثة التي أباح الأول منها ( 5 ) ، وعد منه الفواكه . وقال الشيخ في المبسوط : الطيب على ضربين : أحدهما : يجب فيه الكفارة ، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس . والضرب الآخر على ثلاثة أضرب : أولها : ينبت للطيب ، ويتخذ منه للطيب مثل الورد والياسمين والخبزي والكاذي والنيلوفر فهذا يكره ، ولا يتعلق باستعماله كفارة إلا أن يتخذ منه الأدهان الطيبة فيدهن بها فيتعلق بها كفارة . وثانيها : لا ينبت للطيب ، ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد ، وكل ذلك لا يتعلق به كفارة ، ولا هو محرم بلا خلاف ، وكذلك حكم أنوارها وأورادها ، وكذلك ما يعتصر منها من المياه ، والأولى تجنب ذلك للمحرم . الثالث : ما ينبت للطيب ، ولا يتخذ منه الطيب مثل الريحان الفارسي ، ولا يتعلق به كفارة ويكره استعماله ، وفيه خلاف ( 6 ) ، انتهى . وهو نحو مما مر عن التذكرة ، ولكنه استظهر في أول الضرب الآخر حرمة أصله كالطيب الذي يتخذ منه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 432 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 333 س 26 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 784 س 9 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 113 س 18 . ( 5 ) في خ : " الطيب " . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 352 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 333 س 34 .