تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
عموم أدلة النهي عن الكتمان ، وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها ، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت بخلاف إيقاعه ، إذ لا يتوقف عليها عندنا . قيل : ولا إخبار ( 1 ) ولا إنشاء ، والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه ، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة ، فإن الرجعة إيجاد للنكاح في الخارج ، وهي إيجاد له في الذهن . وعلى الحرمة فهي حرام ( وإن تحمل محلا ) كما في الشرائع ( 2 ) ويعطيه إطلاق السرائر ( 3 ) لانتفاء المخصص ، وإن تأكد المنع إذا تحملها محرما لخروجه عن العدالة ، فلا يثبت بشهادته ، مع أنه ممنوع لجواز الجهل والغفلة والتوبة وسماع العقد اتفاقا . قال في التذكرة : ولو قيل : إن التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم كان وجها ( 4 ) . قلت : خصوصا إذا أطلق الشهادة بوقوع العقدة لانصرافه إلى الصحيح . وفي الكنز عن المصنف في حاشية الكتاب : وجه الاشكال من أن المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين محل ومحرم أو محرمين . قال السيد الشارح : ومن عموم إطلاق المنع ، ولظهور هذا الاحتمال لم يذكره المصنف في بقية الحاشية ( 5 ) . قال الشهيد : فعلم أن الاشكال في التعميم ( 6 ) ثم قرب العموم وأجاد ، وقطع به في الدروس ( 7 ) . ( ويجوز ) الإقامة ( بعد الاحلال وإن تحمل محرما ) بمعنى أنه يثبت بها النكاح وإن علم تحمله محرما كما نص عليه في التذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتحرير ( 10 )
هامش
( 1 ) في خ : " ولا اختيار " . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 249 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 547 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 343 س 11 . ( 5 ) كنز الفوائد : ج 1 ص 277 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 368 درس 98 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 343 س . 1 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 810 س 5 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 333 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي