تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ويحملها ، قال : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قال : المحرم يضع يده بشهوة قال : يهريق دم شاة ( 1 ) . وخبر محمد سأله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم ، فأمنى أو أمذى ، قال : إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس غليه شئ ( 2 ) . ( و ) يحرمن ( عقدا ) عليهن ( له ) بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) . ( و ) يحرم عقده عليهن ( لغيره ) فضولا أو وكالة أو ولاية عندنا للنصوص ( 6 ) ، والاجماع كما في الخلاف ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والغنية ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ، خلافا لأبي حنيفة والحكم والثوري ( 11 ) فأجازوه لنفسه فضلا عن غيره . ثم إن وقع العقد وقع فاسدا عندنا بالنصوص والاجماع كما في الخلاف ( 12 ) والغنية ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) . ( والأقرب جواز توكيل ) الأب أو ( الجد المحرم محلا ) في تزويج المولى عليه ، وصحة عقده وإن أوقعه والولي محرم ، لأنه والمولى عليه محلان ،
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ص 375 خ 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 275 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 318 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 342 س 26 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 808 س 19 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 279 ب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 7 ) المخلاف : ج 2 ص 115 المسألة 111 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 4 : ج 1 ص 343 س 5 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 4 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 808 س 20 . ( 11 ) المجموع : ج 7 ص مه 2 . ( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 315 المسألة 111 . ( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 4 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 342 س 37 .