وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟
قال : نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ويحملها ، قال : أفيمسها وهي
محرمة ؟ قال : نعم ، قال : المحرم يضع يده بشهوة قال : يهريق دم شاة ( 1 ) .
وخبر محمد سأله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم ، فأمنى أو أمذى ،
قال : إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ
فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس غليه شئ ( 2 ) .
( و ) يحرمن ( عقدا ) عليهن ( له ) بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط ( 3 )
والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) .
( و ) يحرم عقده عليهن ( لغيره ) فضولا أو وكالة أو ولاية عندنا
للنصوص ( 6 ) ، والاجماع كما في الخلاف ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والغنية ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ،
خلافا لأبي حنيفة والحكم والثوري ( 11 ) فأجازوه لنفسه فضلا عن غيره . ثم إن وقع
العقد وقع فاسدا عندنا بالنصوص والاجماع كما في الخلاف ( 12 ) والغنية ( 13 )
والتذكرة ( 14 ) .
( والأقرب جواز توكيل ) الأب أو ( الجد المحرم محلا ) في تزويج
المولى عليه ، وصحة عقده وإن أوقعه والولي محرم ، لأنه والمولى عليه محلان ،
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ص 375 خ 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 275 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 318 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 342 س 26 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 808 س 19 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 279 ب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع .
( 7 ) المخلاف : ج 2 ص 115 المسألة 111 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 4 : ج 1 ص 343 س 5 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 4 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 808 س 20 .
( 11 ) المجموع : ج 7 ص مه 2 .
( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 315 المسألة 111 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 4 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 342 س 37 .