تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( والاعتبار في المتولد ) بين الصيد وغيره ، أو بين البري والبحري ، بل بين المتفقين ( بالاسم ) فإنه الحكم في الشرع إن لم يعارضه غيره ، ( ولو انتفى ) ، عنه ( الاسمان ) وكان له اسم آخر ، كالسبع المتولد بين الذئب والضبع ، والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي ( فإن ) دخل فيما ( امتنع جنسه ) بالأصالة كالسبع ( حرم ، وإلا ) ، دخل في غيره أم لم يعهد له جنس للأصل ، وأطلق الشيخ الإباحة ، وسمعت عبارة المبسوط ( 1 ) . ( ب : النساء وطئ ولمسا بشهوة ) كما في النهاية ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والغنية ( 4 ) والجمل والعقود ( 5 ) وفي المبسوط ( 6 ) والمصباح ( 7 ) ومختصره ، والوسيلة ( 8 ) والجامع ( 9 ) وإن عبروا عنه بالمباشرة . ( لا بدونها ) كما قد يعطيه إطلاق جمل العلم والعمل ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والكافي ( 12 ) ويحتمله النافع ( 13 ) . أما حرمة الأول فلعله لا خلاف فيه ، وإن لم يذكر في الشرائع هنا ، لأنه ذكر في الكفارات : إن كفارته شاة وإن لم يمن ( 14 ) . وأما إباحة الثاني فللأصل ، ويدل عليهما الأخبار كقول الصادق عليه السلام لمسمع : من مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ( 15 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 338 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 97 4 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 220 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 14 س 22 . ( 5 ) الجمل والعقود : ص 134 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 317 . ( 7 ) مصباح المتهجد : ص 627 . ( 8 ) الوسيلة : ص 162 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 184 . ( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 65 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 542 . ( 12 ) الكافي في الفقه : ص 202 . ( 13 ) المختمر النافع : ص 84 ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 295 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 88 ب 12 من تروك الاحرام ح 3 .