( والاعتبار في المتولد ) بين الصيد وغيره ، أو بين البري والبحري ، بل بين
المتفقين ( بالاسم ) فإنه الحكم في الشرع إن لم يعارضه غيره ، ( ولو انتفى ) ،
عنه ( الاسمان ) وكان له اسم آخر ، كالسبع المتولد بين الذئب والضبع ، والمتولد
بين الحمار الوحشي والأهلي ( فإن ) دخل فيما ( امتنع جنسه ) بالأصالة
كالسبع ( حرم ، وإلا ) ، دخل في غيره أم لم يعهد له جنس للأصل ، وأطلق
الشيخ الإباحة ، وسمعت عبارة المبسوط ( 1 ) .
( ب : النساء وطئ ولمسا بشهوة ) كما في النهاية ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والغنية ( 4 )
والجمل والعقود ( 5 ) وفي المبسوط ( 6 ) والمصباح ( 7 ) ومختصره ، والوسيلة ( 8 )
والجامع ( 9 ) وإن عبروا عنه بالمباشرة .
( لا بدونها ) كما قد يعطيه إطلاق جمل العلم والعمل ( 10 ) والسرائر ( 11 )
والكافي ( 12 ) ويحتمله النافع ( 13 ) .
أما حرمة الأول فلعله لا خلاف فيه ، وإن لم يذكر في الشرائع هنا ، لأنه ذكر
في الكفارات : إن كفارته شاة وإن لم يمن ( 14 ) .
وأما إباحة الثاني فللأصل ، ويدل عليهما الأخبار كقول الصادق عليه السلام لمسمع :
من مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة
فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ( 15 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 338 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 97 4 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 220 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 14 س 22 .
( 5 ) الجمل والعقود : ص 134 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 317 .
( 7 ) مصباح المتهجد : ص 627 .
( 8 ) الوسيلة : ص 162 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 184 .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 65 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 542 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 202 .
( 13 ) المختمر النافع : ص 84 ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 295 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 88 ب 12 من تروك الاحرام ح 3 .