المحل في الحل ، كذا في المختلف ( 9 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) للأصل ،
وعدم اشتراط حله بنحو تذكية أو بشئ فقد هنا ، خلافا للمبسوط ( 5 ) .
( والجراد صيد ) بري عندنا ، خلافا لأبي سعيد الخدري ( 6 ) والشافعي ( 7 )
وأحمد في رواية ( 8 ) . وفي التهذيب : إن منه بريا ومنه بحريا ( 9 ) .
( و ) كذا كل إما يبيض ويفرخ في البر ، كما في صحيحي حريز ( 10 )
ومعاوية ( 11 ) عن الصادق عليه السلام .
وفي المنتهى ( 12 ) والتذكرة : إنه لا يعلم فيه خلافا إلا من عطاء ، فإنه حكي عنه
أن ما تعيش في البر كالسلحفاة والسرطان فيه الجزاء ، لأنه يعيش في البر فأشبه
طير الماء . قال : وهو ممنوع ، . لأنه يبيض ويفرخ في الماء فأشبه السمك ، قال : وأما
طير الماء كالبط ونحوه فإنه من صيد البر ، لأنه يبيض ويفرخ فيه ، وهو قول عامة
أهل العلم ( 13 ) .
وحكى عن عطاء أنه قال : حيث يكون أكثر فهو صيده ، وليس بمعتمد ، لأنه
يبيض ويفرخ في البر فكان كصيده ، وإنما يقيم في الماء أحيانا لطلب الرزق
والمعيشة منه كالصائد . قال : ولو كان لجنس من الحيوان نوعان بحري وبري
كالسلحفاة ؟ كان لكل نوع حكم نفسه ( 14 ) .
( ولا بجرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ) كما في صحيحي
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 132 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 347 س 40 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 827 س 31 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 س 10 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 348 .
( 6 ) الشرح الكبير ( المغني لابن قدامة ) : ج 3 ص 309 .
( 7 ) المصدر السابق ص 310 . ( 8 9 المصدر السابق .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 363 ذيل الحديث 1360 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 82 ب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 81 ب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 802 س 13 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ص 331 س 3 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ص 331 س 3 .