تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ذبحه ، ولا معنى لذكره على ما حرمه فيكون لغوا . وفي الفقيه ( 1 ) والمقنع ( 2 ) والأحمدي : إنه إن ذبحه في الحل جاز للمحل أن يأكله ( 3 ) ، وبه قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ( 4 ) . وفي حسن معاوية بن عمار : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب في الحل ، فإن الحلال يأكله وعليه هو الفدا ( 5 ) . فإن الدفن قرينة إرادة القتل من الإصابة ، ويعضده الأصل ، وضعف الخبرين الأولين . لكن يحتمل الباء في " بالصيد " السببية ، والصيد المصدرية ، أي يتصدق لفعله الصيد على مسكين أو مساكين ، والأفراد اقتصار على الأقل . واحتمل الشيخ أن يكون بالصيد رمق فيتصدق به على المحل في الحل ليذبحه فيه ( 6 ) . وارتضاه المصنف في المنتهى واحتمل أيضا : أن يكون مقتوله بالذبح ميتة دون مقتوله بالرمي ( 7 ) . وإذا كان ميتة فهو ( يحرم على المحل والمحرم ، والصلاة في جلده ) وكذا سائر استعمالاته وخصوصا في المائعات ، واستشكل في التحرير كون جلده كجلد الميتة ثم استقر به ( 8 ) ، وذلك إما للاشكال في كونه ميتة أو كالميتة ، أو لاحتمال أن يكون لحمه كلحم الميتة لا جلده . ( والفرخ والبيض كالأصل ) في حرمة الأكل والاتلاف مباشرة ودلالة بالاجماع والنصوص ، لكن لا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 372 ذيل الحديث 2732 . ( 2 ) المقنع : ص 79 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 133 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 86 ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 78 ب 3 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 377 ذيل الحديث 1317 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 805 س 4 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 112 س 13 .