( ودلالة ) له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما ( وإغلاقا ) الباب عليه حتى يموت ،
كل ذلك بالنصوص والاجماع .
وهل يحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا ؟ الوجه
العدم ، للأصل ، واختصاصي الأخبار ( 1 ) بما تسبب للصيد والدلالة عرفا بما لا يعلمه
المدلول بنفسه ، وإن ضحك أو تطلع إليه ففطن غيره فصاده ، فإن تعمد ذلك للدلالة
عليه أثم ، وإلا فلا .
وأشد حرمة من جميع ذلك أن يجرحه ( و ) يذبحه ( ذبحا فيكون ميتة )
كما في الخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والنافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والجامع ، وفيه :
أنه كذبيحة المجوس ( 7 ) ، وبه خبر إسحاق عن الصادق عليه السلام : إن عليا عليه السلام كان
يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ( 8 ) .
وفي التذكرة ( 9 ) والمنتهى الاجماع عليه ( 10 ) ، وفي النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 )
والتهذيب ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والجواهر : إنه كالميتة ( 15 ) ، وبه خبر وهب عن
الصادق عليه السلام ( 16 ) وفي الجواهر : الاجماع عليه ( 17 ) .
ويؤيد أحدهما أخبار الأمر بدفنه ( 18 ) وأن التذكية إنما تتحقق بذكر الله على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 74 ب 1 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 404 المسألة 272 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 569 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 230 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 106 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 289 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 183 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 86 ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 329 س 39 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 3 80 س 30 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 494 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 349 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 377 ذيل الحديث 1314 .
( 14 ) الوسيلة : ص 163 .
( 15 ) جواهر الفقه : ص 46 المسألة 167 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 86 ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 17 ) جواهر الفقه : ص 46 المسألة 167 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 78 ب 3 من أبواب تروك الاحرام .