تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقور والفأر والعقارب والحيات وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه ، وله أن يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها ، ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل ، إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه ، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء ، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه ( 1 ) . لم ذكر أن من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه ، فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع ( 2 ) . قلت : ويأتي الكلام فيه . وذكر أيضا : أن من أصاب ثعلبا أو أرنبا فكمن أصاب ظبيا ، وإن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو شبهه كان عليه جدي ( 3 ) . وفي الوسيلة : والصيد حلال اللحم وحرامه ، والحرام اللحم مؤذ وغير مؤذ ، فالمؤذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده ، فإن قتله ولم يرده لزمه كبش ، وغير المؤذي جارحة وغير جارحة ، فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه ، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة . والحلال اللحم صيد بحر - ولا حرج فيه بوجه - وصيد بر ، وخطأه في حكم العهد في الكفارة ( 4 ) . ويحرم الصيد ( اصطيادا ) بإجماع المسلمين ( وأكلا ) خلافا للثوري ( 5 ) وإسحاق . ( وإن ذبحه وصاده المحل ) بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة ، خلافا لأبي حنيفة ( 6 ) والشافعي ( 7 ) . ( وإشارة ) لصائده إليه محلا كان الصائد أو محرما ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 338 - 339 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 349 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 340 . ( 4 ) الوسيلة : ص 164 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 290 . الشرح الكبير ( المغني لابن قدامة ) : ج 3 ص 290 . ( 6 ) المجموع : ج 7 ص 324 . ( 7 ) المجموع : ج 7 ص 324 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 324 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي