تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وحرم الحلبي الاغتسال للتبريد ( 1 ) . قال في المختلف : وهو غريب ، قال : وربما احتج له بأن إفاضة الماء على الرأس يستلزم التغطية ، وهو ممنوع منه ، فإن قصد ذلك فهو مسلم ، وإلا فلا ( 2 ) ، انتهى . يعني فلا يجوز الإفاضة لغير ضرورة من رفع حدت وخبث أو غسل مستحب . ويمكن أن يكون روى خبر زرارة سأل الصادق عليه السلام هل يغتسل المحرم بالماء ، قال : لا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملتذا ، فلا يفض على رأسه الماء إلا من الاحتلام ( 3 ) . بإعجام الدال وتشديدها بعد التاء الفوقانية من الالتذاذ . ( أ ) من المحرمات : ( الصيد ) أي ما يتعلق به من الأفعال الآتية ( وهو الحيوان الممتنع بالأصالة ) حلالا أو حراما ، قال الراوندي : هو مذهبنا ( 4 ) وأصله كما في المقاييس : ركوب الشئ رأسه ومضيه غير ملتفت ( 5 ) . قال في التحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) وقيل : يشترط أن يكون حلالا . قلت : وهو قول المبسوط ( 8 ) والنافع ( 9 ) مع إيجابهما الكفارة في الثعلب والأرنب والقنفذ واليربوع والضب ، فكأنه لخصوص نصوصها لا لدخولها في الصيد . ولكن لا يعرف دليل الاختصاص بالمحلل مع عموم اللغة ، وقوله تعالى : " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " ( 10 ) . وما ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : صيد الملوك ثعالب وأرانب * وإذا ركبت فصيدي الأبطال ( 11 )
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 203 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 83 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 160 ب 75 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 4 ) فقه القرآن : ج 1 ص 306 . ( 5 ) مقاييس اللغة : ج 3 ص 325 مادة " صيد " . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 111 س 29 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 818 س 17 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 338 . ( 9 ) مختصر النافع : ص 101 . ( 10 ) المائدة : 95 . ( 11 ) لم نعثر عليه في ديوان علي عليه السلام المطبوع ونقله عنه عليه السلام الراوندي في فقه القرآن : ج 1 ص 306 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 320 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي