تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
أهله حلالا إحرام عليه ، ولا مدخل للشرط في سقوطه ، بل ولا سقوط إلا باعتبار ما يقال : يجب المضي في النسك إذا أحرم به ، نعم يبقى حرمة النساء على المحصور إلى أن يطاف عنه إلا مع الشرط في وجه عرفته .
( المطلب السادس ) ( في تروكه ) الواجبة فقد مضت في المندوبة ( والمحرم ) من الأفعال على المحرم ( عشرون ) لكن العاشر منها إنما يحرم عليه في الحرم ، ولا مدخل للاحرام في حرمته . وعد في التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) منها عوض الحناء تغسيل المحرم الميت بالكافور كالشرائع ( 3 ) ، بناء على خروجه بالموت عن الاحرام . وحصرها في التبصرة في أربعة عشر ( 4 ) كالنافع بإسقاط الحناء والسلاح ، والنظر في المرآة ، واخراج الدم ، والاكتحال بالسواد ولبس الخاتم ( 5 ) . وأسقط في الإرشاد ( 6 ) والمنتهى الحناء والسلاح فصارت ثمانية عشر ( 7 ) . ولكل وجه كما سيظهر إن شاء الله . ويأتي أن في قلع الضرس شاة ، وهو لا يستلزم الحرمة . وفي المنتهى : يجوز له أن يقطع ضرسه مع الحاجة إليه ، لأنه تداو وليس بترفة فكان سائغا كشرب الدواء . ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : نعم ، لا بأس به ( 8 ) ، انتهى . وأفتى بمضمونه في المقنع ( 9 ) ، وكذا عن أبي علي ( 10 ) ولم يوجبا شيئا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 335 س 18 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 111 س 26 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 . ( 4 ) تبصرة المتعلمين : ص 62 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 84 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 318 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 784 س 25 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 795 س 33 . ( 9 ) المقنع : ص 74 . ( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 177 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 319 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي