ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ( 1 ) . ونحو خبر عبد الله بن هلال
عنه عليه السلام ( 2 ) .
وخبر عامر بن جذاعة سأله عليه السلام عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم ، قال : لا
بأس به إلا المقدمة المشهورة ( 3 ) . وقوله عليه السلام في حسن الحلبي : لا تلبس المحرمة
الحلي ، ولا الثياب المصبغات إلا ثوبا لا يردع ( 4 ) . وصحيح الحسين بن أبي العلاء
سأله عليه السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ فقال : لا
بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا
بأس ( 5 ) . وحرم أبو حنيفة المعصفر لزعمه كون العصفر طيبا ( 6 ) .
وكره ابن حمزة الثياب المقدمة والمصبوغة بطيب غير محرم عليه ( 7 ) ، أي . غير
الزعفران والورس والمسك والعنبر والعود والكافور والأدهان الطيبة .
( و ) يكره له ( النوم عليها ) أي على الثياب المصبوغة بما ذكر ، ويقرب
منه كلام ابن حمزة حيث كره النوم على ما كره الاحرام فيه ( 8 ) ، وأطلق في
النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والتهذيب ( 11 ) والجامع ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والتحرير ( 14 )
والمنتهى ( 15 ) النوم على الفرش المصبوغة ، ولم أظفر إلا بقول أبي جعفر عليه السلام لأبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 120 ب 40 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 119 ب 40 من أبواب ترك الاحرام ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 123 ب 43 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 122 ب 43 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 6 ) المجموع : ج 7 ص 282 .
( 7 ) الوسيلة : ص 164 .
( 8 ) الوسيلة : ص 164 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 68 ذيل الحديث 220 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 185 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 326 س 6 1 .
( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 96 س 30 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 3 68 س 4 .