تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
العلماء كافة على حرمة تغطيتها وجهها ، يعني بحيث يمس الغطاء الوجه ، ويأتي افتائه بذلك ، والأخبار بالنهي كثيرة ( 1 ) ، والخبران يحتملان الحرمة ، فثبوت الكراهية مشكل ، وقد يكون سبب ذلك التردد في التذكرة ( 2 ) والشرائع ( 3 ) . ويمكن أن يوجه الكراهية بأنه في معرض الإصابة للوجه ، وهي محرمة . وقد يرشدك إلى ما ذكرناه من المعنى المقنع فإن فيه : ويكره النقاب ، وبعده بعدة أسطر : ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجها وإحرام الرجل في رأسه ( 4 ) . والتذكرة ففيها ما عرفت من التردد مع نقل الاجماع على حرمة تغطيتها وجهها ، وفي موضع آخر منها القطع بحرمة النقاب عليها ( 5 ) ، ولكن شراح الشرائع ( 6 ) حملوا التردد عليه في النقاب المصيب للوجه من الخبرين والأخبار الناهية ( 7 ) . ( و ) يكره استعمال ( الحناء قبله بما يبقى ) أثره ( معه ) كما في النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والجامع ( 12 ) ، لخبر الكناني : سأل الصادق عليه السلام عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل ( 13 ) . وهو نص في كراهيته لا للزينة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 344 س 11 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 . ( 4 ) المقنع : ص 72 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 337 س 21 . ( 6 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 112 س 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروك الاحرام . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 321 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 546 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 185 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 100 ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .