استحباب سائر التلبيات ( 1 ) .
ويدل عليه الأصل وخلو أكثر الأخبار عنه ، وما سمعته من صحيح يعقوب بن
شعيب ( 2 ) ، ولم يستحبه الشافعي ( 3 ) .
وقد يجب أو يستحب الترك للتقية ونحوها كما نطقت به الأخبار ( 4 )
والأصحاب واقتضاء الاعتبار ، وكما يستحب التلفظ بالمنوي في التلبية يستحب
قبلها بقوله : اللهم إني أريد التمتع باسرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله إن
أراد التمتع ، وبقوله : أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي
وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ، لورود هما
في الأخبار ( 5 ) ، وقد تشملهما العبارة .
( و ) يستحب الاشتراط ، على الله ( بأن يحله حيت حبسه ) عن
الاتمام بأي نسك أحرم ( و ) في خصوص الحج يشترط ( إن لم تكن حجة
فعمرة ) خلافا لمالك والزهري وسعيد بن جبير وابن عمر وطاووس ( 6 ) للأخبار
وهي كثيرة جدا ، لقول الصادق عليه السلام في خبر فضيل بن يسار : المعتمر عمرة مفردة
يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم يكن
حجة فعمرة ( 7 ) .
وفي صحيح ابن بشأن : إذا أردت الاحرام بالتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت
به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني عليه ، وحلني حيث
هامش
( 1 ) الإقتصاد : ص 301 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 25 ب 17 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 3 ) الأم : ج 2 ص 204 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 24 ب 17 من أبواب الاحرام .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 23 ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 6 ) نقل عنهم ابن قدامة في المغني : ج 3 ص 231 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 33 ب 23 من أبواب الاحرام ح 2 .