تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
استحباب سائر التلبيات ( 1 ) . ويدل عليه الأصل وخلو أكثر الأخبار عنه ، وما سمعته من صحيح يعقوب بن شعيب ( 2 ) ، ولم يستحبه الشافعي ( 3 ) . وقد يجب أو يستحب الترك للتقية ونحوها كما نطقت به الأخبار ( 4 ) والأصحاب واقتضاء الاعتبار ، وكما يستحب التلفظ بالمنوي في التلبية يستحب قبلها بقوله : اللهم إني أريد التمتع باسرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله إن أراد التمتع ، وبقوله : أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ، لورود هما في الأخبار ( 5 ) ، وقد تشملهما العبارة . ( و ) يستحب الاشتراط ، على الله ( بأن يحله حيت حبسه ) عن الاتمام بأي نسك أحرم ( و ) في خصوص الحج يشترط ( إن لم تكن حجة فعمرة ) خلافا لمالك والزهري وسعيد بن جبير وابن عمر وطاووس ( 6 ) للأخبار وهي كثيرة جدا ، لقول الصادق عليه السلام في خبر فضيل بن يسار : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة ( 7 ) . وفي صحيح ابن بشأن : إذا أردت الاحرام بالتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني عليه ، وحلني حيث
هامش
( 1 ) الإقتصاد : ص 301 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 25 ب 17 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 3 ) الأم : ج 2 ص 204 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 24 ب 17 من أبواب الاحرام . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 23 ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 6 ) نقل عنهم ابن قدامة في المغني : ج 3 ص 231 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 33 ب 23 من أبواب الاحرام ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 294 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي