( خصوصا البيض ) لتظافر الأخبار بالأمر بلبسها ، وكونها خير الثياب
وأحسنها أو أطهرها وأطيبها .
( ويكره الاحرام في المصبوغة بالسواد ) لنحو قول الصادق عليه السلام للحسين
ابن المختار : لا يحرم في الثوب الأسود ( 1 ) وظاهر الأخبار بكراهية لبس الثوب
السواد مطلقا ، كقول أمير المؤمنين عليه السلام : لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون ( 2 ) .
وقول الصادق عليه السلام : يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء ( 3 ) .
وفي النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) وفي الخلاف ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) : لا
يجوز . وحمله ابن إدريس على شدة الكراهية ( 9 ) للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في
حسن حريز : كل ثوب يصلي فيه فلا بأس بأن يحرم فيه ( 10 ) . مع الاجماع على
جواز الصلاة في الثياب السود .
( و ) كذا مصبوغ ( المعصفر ) المشبع به كما في التحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 )
والمنتهى ( 13 ) . وهو نور معروف يقال لسلافته : الجربال .
( وشبهه ) في الشهرة كالزعفران والورس بعد زوال ريحهما ، لنحو خبر أبان
بن تغلب قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون
مصبوغا بالعصفر لم يغسل ، ألبسه وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، ليس العصفر من الطيب ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 36 ب 26 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 278 ب 19 من أبواب لباس المصلي ح 5 .
( 3 ) المصدر السابق ح 1 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 474 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 319 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 298 المسألة 80 .
( 7 ) المقنعة : ص 396 .
( 8 ) الوسيلة : ص 168 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 542 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 36 ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 96 س 28 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 26 3 س 9 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 682 س 24 .