وقيدت بها في الخلاف ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وخصت في غير الكتاب
والشرائع والجامع بالمرأة ؟ لاختصاص النص بها . وكذا استعماله غالبا وتهيجه
الشهوة فيها أقوى وأغلب . واستحبه الشافعي لها مطلقا من غير قيد الزينة ، وعدمها
مع قوله بكراهية لها بعد الاحرام ( 4 ) . وعمم غير الفاضلين الخضاب ، ولا بأس به .
ويأتي تحريم الحناء للزينة على رأي ، وظاهره أنه رأيه ، فإما أنه رجع عن
الكراهية إلى الحرمة ، أوليس رأيه ، أو فرق بين ما قبل الاحرام وما بعده للنص
وأصل الإباحة قبل تحقق المحرم ، ويحتمل الأثر الذي لا يعد طيبا ولا زينة .
( و ) يكره دخول ( الحمام ) بعد الاحرام ، لخبر عقبة بن خالد سأل
الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام ؟ قال : لا يدخل ( 5 ) . وزاد في التذكرة : إنه
نوع من الترفه ( 6 ) ولا يحرم للأصل والأخبار ( 7 ) .
( و ) يكره إن دخله ( دلك الجسد فيه ) لا بحيث يدمي أو يسقط الشعر ،
لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : لا بأس أن يدخل المحرم
الحمام ، ولكن لا يتدلك ( 8 ) . ولما فيه من الترفه والتعرض للادماء . وأجاز الشهيد ( 9 )
حيث كرهه فيه وفي غيره ولو في الطهارة .
( و ) يكره له ( تلبية المنادي ) كما هو المشهور ، لنحو قول الصادق عليه السلام
في صحيح حماد بن عيسى : ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي
إحرامه ( 10 ) . ولأنه في مقام تلبية الله تعالى . ولا يحرم كما هو ظاهر
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 295 المسألة 74 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 251 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 333 س 39 .
( 4 ) الأم : ج 2 ص 150 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 161 ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 340 س 15 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 161 ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 161 ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : ص 34 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 178 ب 91 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .