بصير في الصحيح : يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء ( 1 ) .
وقول أبي عبد الله عليه السلام مثله للمعلى بن خنيس ( 2 ) . والأولى القصر عليه كما في
المقنع ( 3 ) ، وكره في الدروس النوم على المصبوغ وخصوصا الأسود ( 4 ) .
( و ) يكره الاحرام في ( الوسخة ) لاستحباب النظافة ، وصحيح ابن
مسلم : سأل أحدهما لجون عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ، ولا أقول : إنه
حرام ، ولكن تطهيره أحب إلي ، وطهوره غسله ( 5 ) .
( و ) في ( المعلمة ) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : لا بأس أن
يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ( 6 ) . ولخروجها
عن خلوص البياض .
وقيدت في المبسوط بالإبريسم ( 7 ) ، ولعله تبنيه بالأعلى على الأدنى لامكان
توهم حرمة المعلم به .
( و ) يكره ( النقاب للمرأة ) كما في المقنع ( 8 ) والجمل والعقود ( 9 ) لقول
الصادق عليه السلام في صحيح العيص : كره النقاب للمرأة المحرمة ( 10 ) . وخبر يحيى بن
أبي العلاء عنه عليه السلام : إنه كره للمحرمة البرقع والقفازين ( 11 ) . ولعل المراد النقاب الذي
يسدل على الوجه من غير أن يمسه ، لنقله في التذكرة ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) إجماع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 104 ب 28 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 104 ب 28 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 3 ) المقنع : ص 72 .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 388 درس 102 .
( 5 ) وسلك الشيعة : ج 9 ص 117 ب 38 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 118 ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 8 ) المقنع : ص 72 .
( 9 ) الجمل والعقود : ص 136 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 42 ب 33 من أبواب الاحرام ح 6 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 337 س 16 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 7 68 س 17 .