تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
لبيك بحجة وعمرة معا ( 1 ) . وما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام : بحجة وعمرة معا لبيك ( 2 ) . وهذا الذي ذكره القاضي ( 3 ) ، ونهى عنه الحلبيان ( 4 ) ، والمصنف في المختلف ( 5 ) ، لأن الاحرام لا تعلق بهما معا . وهو الوجه إن أريد ذلك ، وإن أريد التمتع بالعمرة إلى الحج جاز ، وذكروا : لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك . . وفي الفقيه ( 6 ) والمقنع ( 7 ) والهداية ( 8 ) : لبيك بحجة وعمرة معا لبيك لبيك ، هذه عمرة متعة إلى الحج لبيك . وفي النهاية ( 9 ) والمبسوط : إن أفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا ( 10 ) ، إلا أن في الفقيه : والمراد بالعمرة المتمتع بها إلى الحج كما عرفت ، وتفصح عنه عبارة التهذيب ( 11 ) وكلام الصدوق هذا وهو معنى قول المصنف في التذكرة بعد ما ذكر مثل ما في الكتاب : إذا عرفت هذا فيستحب أن يذكر في تلبيته الحج والعمرة معا ، فإن لم يمكنه للتقية أو غيرها اقتصر على ذكر الحج ( 12 ) انتهى . ولا يجب شئ من ذلك كما توهمه عبارة المصباح ومختصره ، فإنه ذكر عقيب التلبيات الأربع : لبيك بمتعة وعمرة إلى الحج لبيك ، ثم ذكر أنه إن أراد الفضل أضاف إلى ذلك : لبيك ذا المعارج إلى آخر المندوبات ، وقال : هذا إذا كان متمتعا ، فإن كان مفردا أو قارنا قال : لبيك بحجة تمامها عليك ( 13 ) . وكذا الإقتصاد ففيه : ثم يلبي فرضا واجبا فتقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، بحجة وعمرة أو حجة تمامها عليك لبيك ، ثم ذكر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 30 ب 21 من أبواب الاحرام ح 6 . ( 2 ) المصدر السابق ح 7 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 216 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 208 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 34 - 35 . ( 5 ) مختلف المشيعة : ج 4 ص 24 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 529 . ( 7 ) المقنع : ص 69 - 70 . ( 8 ) الهداية : ص 56 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 471 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 316 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 53 ذيل الحديث 124 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 327 س 29 . ( 13 ) مصباح المتهجد : ص 9 61 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 293 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي