واستحب الشيخ ( 1 ) وبنو حمزة ( 2 ) والبراج ( 3 ) وسعيد ( 4 ) تأخير التلبية إلى
البيداء ، بناء على ظاهر الأخبار ، وأصل عدم اشتراط انعقاد الاحرام بها خرج ما
أجمع عليه من اشتراط الانعقاد بالمعنى الذي عرفته وبقي الباقي . وصحيح عمر بن
يزيد ( 5 ) لا ينافيه ، إذ ليس فيه الاسرار قبل البيداء ، والبيداء على ميل من ذي
الحليفة على ما في السرائر ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) . . .
ثم الشيخ ( 10 ) وابن سعيد ( 11 ) قيدا استحباب التأخير في غير أحد وجهي
الإستبصار بالركوب ( 12 ) ، وأطلق الباقيان . ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن
معاوية بن عمار : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى
تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكبا
كنت أو ماشيا فلب ( 13 ) .
ثم الشيخ استحب في الإقتصاد تأخير الجهر مطلقا لا التلبية ( 14 ) ، وفي
المصباح ( 15 ) ومختصره تأخير التلبية مطلقا حتى يمشي خطوات . واستحبه في
النهاية ( 16 ) والمبسوط ( 17 ) لمن أتى من غير طريق المدينة ، فقد ذكر فيهما لطريق
المدينة ما سمعت . وكذا ابن سعيد ( 18 ) والمصنف في التحرير ( 19 ) والمنتهى ( 20 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 5 36 .
( 2 ) الوسيلة : ص 177 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 216 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 205 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 44 ب 34 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 535 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 96 س 16 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 328 س 3 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 679 س 31 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 470 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 183 .
( 12 ) الإستبصار : ج 2 ص 170 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 44 ب 34 من أبواب الاحرام ح 6 .
( 14 ) الإقتصاد : ص 301 .
( 15 ) مصباح المتهجد : ص 619 .
( 16 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 471 .
( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 316 .
( 18 ) الجامع للشرائع : ص 183 .
( 19 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 96 س 6 1 .
( 20 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 679 س 19 .