الصدوقان . ( 1 ) والمفيد ( 2 ) بتخصيص الثاني بطريق المدينة . قال في المختلف : ولم
نقف لأحدهم على دليل ( 3 ) ، وفي الغنية ( 4 ) والمهذب ( 5 ) : حد بيوت مكة من عقبة
المدنيين إلى عقبة ذي طوى ، وعن الحسن : وحد بيوت مكة عقبة المدنيين
والأبطح ( 6 ) .
قلت : وذي طوى على ما في المصباح المنير : واد بقرب مكة على نحو فرسخ
في طريق التنعيم ، ويعرف الآن بالزاهر ( 7 ) . ونحو منه في تهذيب الأسماء ، إلا أنه
قال موضع : بأسفل مكة ( 8 ) ، ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره .
( و ) إلى ( مشاهدة الكعبة للمعتمر افرادا إن كان قد خرج من مكة )
ليعتمر ( وإلا فعند دخول الحرم ) كما هو المشهور ، لقول الصادق عليه السلام في
صحيح عمر بن يزيد : من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع
التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ( 9 ) . ومرسل المفيد أنه عليه السلام سئل عن الملبي بالعمرة
المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأى البيت ( 10 ) . ونحو
قوله عليه السلام في حسن مرازم : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل
أخفافها في الحرم ( 11 ) . وهو كثير .
وأطلق الشيخ في الجمل ( 12 ) والاقتصاد ( 13 ) والمصباح ( 14 ) ومختصره قطعه
هامش
( 1 ) المقنع : ص 80 ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 60 .
( 2 ) المقنعة : ص 398 - 9 39 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 60 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 1 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 217 .
( 6 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 60 .
( 7 ) المصباح المنير : ج 2 ص 382 مادة " طوى " .
( 8 ) تهذيب الأسماء واللغات : ج 2 ص 115 مادة " طوى " .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 61 ب 45 من أبواب الاحرام ح 8 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 62 ب 45 من أبواب الاحرام ح 13 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 61 ب 45 من أبواب الاحرام ذيل الحديث 9 .
( 12 ) الجمل والعقود : ص 134 .
( 13 ) الإقتصاد : ص 301 .
( 14 ) مصباح المتهجد : ص 620 .