النية أيضا ، وكون ذلك لفظ العزم دون النية ، ثم ما عدا حسن معاوية تعم الحج
والعمرة المفردة وغيرهما كما ترى .
( و ) يستحب تأخير الجهر ( للحاج من مكة ) حتى ( إذا أشرف على
الأبطح ) أجهر ، ويحتمل الجملة الاسمية ، وهو موافق للنافع ( 1 ) والشرائع ( 2 )
والمهذب ( 3 ) والغنية ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والإشارة ( 6 ) والفقيه ( 7 ) والمقنع ( 8 ) .
ودليله قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وعبد الرحمن بن الحجاج
ومعاوية بن عمار وحفص بن البختري جميعا : إن أهللت من المسجد الحرام
للحج ، فإن شئت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي
قبل أن تصير إلى الأبطح ( 9 ) .
وفي حسن معاوية بن عمار : إذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح
فارفع صوتك بالتلبية ( 10 ) .
وفي الهداية : ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم
اقعد حتى تزول الشمس ، فإذا زالت فصل المكتوبة وقل مثل ما قلت يوم أحرمت
بالعقيق ، ثم أخرج وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم
فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية ( 11 ) .
وفي المقنعة بعد الدعاء ولفظ النية : ثم ليلب حين ينهض به بعيره ويستوي به
قائما ، وإن كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ويقول : لبيك لبيك بحجة
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 83 ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 248 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 217 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 34 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 463 .
( 6 ) إشارة السبق : ص 134 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 538 .
( 8 ) المقنع : ص 6 لمه .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 11 ) الهداية : ص 60 .