عند دخول الحرم ، لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من
مكة ، وأطلق الحلبي قطعه إذا عاين البيت ( 1 ) .
وعن أبي خالد مولى علي بن يقطين أنه سأله عليه السلام عمن أحرم من حوالي
مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية عند عروش
مكة وعروش مكة ذي طوى ( 2 ) ويحتمل التمتع .
وعن يونس بن يعقوب أنه سأله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين
يقطع التلبية ؟ فقال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية ( 3 ) .
وقال عليه السلام في حسن معاوية بن عمار : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية
حتى ينظر إلى المسجد ( 4 ) . وعن الفضيل بن يسار أنه سأله عليه السلام دخل بعمرة فأين
يقطع التلبية ؟ فقال : حيال العقبة عقبة المدنيين ، فقال : أين عقبة المدنيين ؟ قال :
حيال القصارين ( 5 ) . ويحتمل عمرة التمتع ، لكن الصدوق حمله على المفردة
وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير ( 6 ) . وفي النافع : أنه أشبه ( 7 ) ، ولا بد منه للجمع بين
خبر المسجد وغيره .
وظاهر التهذيب ( 8 ) والاستبصار أنه إن خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى
الكعبة ، وإلا فإن جاء من العراق فعند ذي طوى ، وإن جاء من المدينة فعند عقبة
المدنيين ، وإلا فعند دخول الحرم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 208 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 58 ب 43 من أبواب الاحرام ح 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 61 ب 45 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 61 ب 45 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 62 ب 45 من أبواب الاحرام ح 11 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 456 ذيل الحديث 2958 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 83 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 93 ذيل الحديث 306 .
( 9 ) الإستبصار : ج 2 ص 177 ذيل الحديث 589 .