تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
بوجوب لبس الثوبين مع الامكان ، مع احتمال أن لا يكون الواجب إلا الثوبين المعهودين ، وهما غير المخيطين ، إذ لو سلم الاتفاق فعليهما . والأحوط عندي التجنب لنير ضرورة ، ومنها أن لا يكون له ثوب إلا رداء لا يمكنه الاتزار به فيتزر إما بقباء أو سراويل أو نحوهما ، فهذه المسألة وما يأتي من فقد الإزار مسألة واحدة . ثم الظاهر أنه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخص له وإن لم ينص عليه في الأخبار ، وإلا لم يجز النكس أو القلب وعدم إدخال اليدين في الكمين ، وصرح بذلك المصنف في التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والشيخ في الخلاف ، ونفى عنه الخلاف إذا توشح به ( 4 ) .
( المطلب الرابع ) ( في المندوبات والمكروهات ) في الاحرام ( و ) بعده ( يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ) وفاقا للمشهور للأخبار والاجماع كما هو الظاهر ، ولا يجب كما في التهذيب ( 5 ) للأصل ، وفي الخلاف ولم أجد من ذكر كونه فرضا ( 6 ) ، وفي المصباح ( 7 ) ومختصره ، وفي أصحابنا من قال : الاجهار فرض . قلت : ودليله ظاهر الأمر في الأخبار ، وجوابه الحمل على الندب ، خصوصا نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد : واجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار ( 8 ) وإلا وجب
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 326 س 24 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 683 س 19 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 96 س 32 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 297 المسألة 79 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 92 ذيل الحديث 300 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 291 المسألة 69 . ( 7 ) مصباح المتهجد : ص 620 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 54 ب 40 من أبواب الاحرام ح 3 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 281 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي