وفي النهاية ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والمهذب ( 5 )
والنافع ( 6 ) والارشاد ( 7 ) مقلوبا كما في عدة أخبار ، وهو يحتمل النكس ، كما
حمله عليه ابن إدريس ( 8 ) ، ويظهر من التهذيب وجعل الباطن ظاهرا ، كما في خبر
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب
ظهره لباطنه ( 9 ) . ولا يدخل يديه في الكمين كما نصت به الأخبار والأصحاب .
وفي الخلاف : يتوشح به ولا يدخل كتفيه فيه للاحتياط ( 10 ) ، خلافا لأبي
حنيفة ( 11 ) . وقطع ابن إدريس والشهيد ( 12 ) والمصنف هنا بالنكس ، واستحسنه في
التذكرة ( 13 ) ، لأنه أبعد من شبه لبس المخيط .
وخير في المختلف ( 14 ) والمنتهى ( 15 ) بين الأمرين كابن سعيد ( 16 ) ، والأولى
الجمع كما يحتمله الشرائع ( 17 ) ثم الفتاوى ، وإنما جوزت لبسه مع فقد الثوبين ،
وظاهره أن لا يكون له أحد منهما كما هو نص كثير منهم ، ومن الأخبار ، وزادت
الاضطرار ، إلا ما سمعته من خبري عمر بن يزيد ( 18 ) ومحمد بن مسلم ( 19 ) فليس
فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء ، ووافقهما الشهيد ( 20 ) ، وهو غير بعيد على القول
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 70 ح 228 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
( 4 ) الوسيلة : ص 162 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 212 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 83 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 316 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 543 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 124 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 7 .
( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 297 المسألة 79 .
( 11 ) المجموع : ج 7 ص 266 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 344 درس 90 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 326 س 29 .
( 14 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 67 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 683 س 26 .
( 16 ) الجامع للشرائع : ص 184 .
( 17 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 246 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 124 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 19 ) المصدر السابق ح 7 .
( 20 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 344 درس 90 .