تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الحرير والمغصوب والميتة عامة للمحرم وغيره ، لا يفتقر إلى دليل خاص ، وما عداها كما عرفت ، وكثير من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك كالشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد . ولم يذكر السيد في الجمل إلا الحرير ، فقال : ولا يحرم في إبريسم ( 1 ) ، وابن حمزة إلا النجس ، فقال : ولا يجوز الاحرام في الثوب النجس ( 2 ) . وقال المفيد : ولا يحرم في ديباج ولا حرير ولا خز مغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب ( 3 ) ، ولم يذكر سوى ذلك . واقتصر الصدوق في المقنع ( 4 ) والفقيه ( 5 ) على متون الأخبار التي سمعتها . ( والأقرب جواز الحرير للنساء ) وفاقا لكتاب أحكام النساء للمفيد ( 6 ) والسرائر ( 7 ) للأصل ، وما مر من خبر حريز عن الصادق عليه السلام وفيه منع جواز صلاتهن فيه . وخبر نضر بن سويد سأل الكاظم عليه السلام عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ( 8 ) الخبر . وخلافا للشيخ ( 9 ) والصدوق ( 10 ) ، وظاهر إطلاق عبارة السيد والمفيد اللتين سمعتهما آنفا ، وهو أحوط كما في الشرائع ( 11 ) للأخبار ، كخبر أبي عيينة سأل الصادق عليه السلام ما تحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير . قال : أتلبس الخز ؟ قال : نعم . قال : فإن سداه إبريسم
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 66 . ( 2 ) الوسيلة : ص 163 . ( 3 ) المقنعة : ص 396 . ( 4 ) المقنع : ص 72 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 338 . ( 6 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 35 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 531 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 319 . ( 10 ) المقنع : ص 71 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 246 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 278 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي