وهو حرير ، فقال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس ( 1 ) .
وخبر سماعة : سأله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحريرة فقال : لا يصلح أن
تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ( 2 ) . وقوله في صحيح العيص : المرأة المحرمة تلبس
ما شاءت غير الحرير والقفازين ( 3 ) . وفي مرسل ابن بكير : النساء تلبس الحرير
والديباج إلا في الاحرام ( 4 ) . ولإسماعيل بن الفضل إذ سأله هل يصلح لها أن تلبس
ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ ( 5 )
وما رواه البزنطي في نوادره عن جميل أنه سأله عليه السلام عن المتمتع كم يجزئه
قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحريرة قال : لا ( 6 ) . وما رواه الصدوق في الخصال
عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام من قوله : ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في
غير صلاة وإحرام ( 7 ) .
( ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما ) كما في السرائر ( 8 ) ، لقول
الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد : وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على
عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه ( 9 ) . وفي خبر المثنى الحناط : من اضطر إلى ثوب وهو
محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه ، وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ( 10 ) . ونحوه عن
نوادر البزنطي عن جميل عنه عليه السلام ( 11 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 42 ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق ح 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الاحرام ح 10 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الاحرام ح 8 .
( 7 ) الخصال : ص 588 ذيل الحديث 12 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 543 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 124 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 10 ) المصدر السابق ح 3 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 125 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 8 .