تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وهو حرير ، فقال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس ( 1 ) . وخبر سماعة : سأله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحريرة فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ( 2 ) . وقوله في صحيح العيص : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت غير الحرير والقفازين ( 3 ) . وفي مرسل ابن بكير : النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام ( 4 ) . ولإسماعيل بن الفضل إذ سأله هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ ( 5 ) وما رواه البزنطي في نوادره عن جميل أنه سأله عليه السلام عن المتمتع كم يجزئه قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحريرة قال : لا ( 6 ) . وما رواه الصدوق في الخصال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام من قوله : ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ( 7 ) . ( ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما ) كما في السرائر ( 8 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد : وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه ( 9 ) . وفي خبر المثنى الحناط : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه ، وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ( 10 ) . ونحوه عن نوادر البزنطي عن جميل عنه عليه السلام ( 11 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 42 ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الاحرام ح 10 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الاحرام ح 8 . ( 7 ) الخصال : ص 588 ذيل الحديث 12 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 543 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 124 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 10 ) المصدر السابق ح 3 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 125 ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 8 .