( و ) يجوز ( الابدال ) كما قال عليه السلام في حسنه أيضا : ولا بأس أن يحول
المحرم ثيابه ( 1 ) ، ( لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه ) لقول الصادق عليه السلام في
صحيح معاوية بن عمار : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، لكن إذا دخل مكة لبس
ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ( 2 ) . ولا يجب كما قد توهمه
عبارات الشيخ ( 3 ) وجماعة للأصل وعدم نصوصية هذا الخبر في الوجوب .
( وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما ) للمحرم كما في المبسوط ( 4 )
والنهاية ( 5 ) والمصباح ( 6 ) ومختصره ، والاقتصاد ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والكافي ( 9 )
والغنية ( 10 ) والنافع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) ، لقول الصادق أعين في حسن ( 13 ) حريز
وصحيحه ( 14 ) : كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن يحرم فيه ، وما سمعته الآن من
حسن ( 15 ) معاوية بن عمار وصحيحه ( 16 ) أيضا سأله عليه السلام عن المحرم يصيب ثوبه
الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام ، ولنحو هذين الخبرين نص ابن
حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس ( 17 ) .
وقال الشيخ في المبسوط : ولا ينبغي أن يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة ( 18 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 117 ب 38 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 39 ب 31 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 319 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 474 .
( 6 ) مصباح المتهجد : ص 618 .
( 7 ) الإقتصاد : ص 301 .
( 8 ) المراسم : ص 108 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 207 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 19 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 83 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 246 .
( 13 ) الكافي : ج 4 ص 9 33 ح 3 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 36 ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 117 ب 37 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 16 ) المصدر السابق ح 1 .
( 17 ) الوسيلة : ص 163 .
( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 319 .